الفيض الكاشاني
474
الوافي
زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى فقال « لا ينبغي له ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه قال وسألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا فقال لا ولكن يصلي الرجل فإذا صلى صلت المرأة » . بيان : بحذائه أي بإزائه إلى جانبه وزاد في التهذيبين بعد قوله أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر وفرق فيهما بين الحديثين وزاد في إسناد الثاني وفضالة عطفا على صفوان وتفسير الشبر يحتمل أن يكون له وأن يكون لغيره من الرواة ولعل معناه كون الرجل أقرب من المرأة إلى القبلة بشبر كما يستفاد من بعض الأخبار الآتية وربما يظن أن لفظة الشبر في الحديث بالمهملة والمثناة من فوق وأنها مما صحف وهو محتمل أيضا . 6382 - 3 الكافي ، 3 / 298 / 3 / 1 علي بن محمد عن سهل عن ابن سنان عن ابن مسكان التهذيب ، 2 / 230 / 114 / 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير الكافي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( ش ) في الرجل والمرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه فقال « لا ، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع » . 6383 - 4 التهذيب ، 2 / 231 / 116 / 1 الحسين عن محمد بن سنان